][center]b]السؤال
ما حكم زيارة الأضرحة والقبور التي بني عليها
بنية التبرك وطلب قضاء الحوائج؟ وقد نصحتهم بترك هذه الأمور دون فائدة، مع العلم
أنهم يعتقدون أن الأولياء الصالحين قادرون على تحقيق أمنياتهم، وهذا شرك بالله،
والظاهرة موجودة بكثرة في الجزائر حتى إنهم لا يقبلون تزويج بناتهم بشخص لا ينتمي
لقبيلة منهم حتى ولو توفرت فيه كل الشروط التي أوصانا به الرسول الكريم، فماذا أفعل
حتى أخلصهم مما هم فيه وهم أقرب الناس لي، وأخاف عليهم من عذاب عظيم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب قضاء الحاجات من الموتى ودعاءهم من دون الله
واعتقاد أنهم يملكون ضرا أو نفعا هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى لمن
لقيه متلبسا به وقد قامت عليه الحجة، والآيات والأحاديث الدالة على هذا كثيرة
جدا.
ونوصي السائلة بمراجعة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد
بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ طلبا لمزيد الأدلة في هذه المسائل الخطيرة،
وزيارة القبور للتبرك بها والدعاء عندها هو من البدع المحدثات وهو ذريعة للشرك
الأكبر فيجب اجتناب مثل هذا، وإنما تزار القبور للاتعاظ والاعتبار وللدعاء للموتى
والاستغفار لهم.
وكذا لا يجوز منع تزويج البنت من الكفء ولو كان من غير
القبيلة، بل هذا اعتداء على حقها ورفع لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه
من أمر الجاهلية، فالواجب عليك أن تجتهدي في مناصحتهم، وأن تبيني لهم ما هم مقيمون
عليه من الخطأ العظيم، وأنهم إن لم يكفوا عن هذه المنكرات فهم على خطر عظيم، واذكري
لهم بلين ورفق أدلة ذلك من الكتاب والسنة والتي تبين أن الله تعالى وحده هو المتفرد
بالضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه وحده الذي يدعى ويرجى ويستغاث به ويلجأ إليه،
فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا فتكونين قد فعلت ما يلزمك فعله، وبرئت ذمتك
بذلك، وأعذرت إلى الله تعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ما هو الأفضل للمسلمة أن تتزوج أم تسخر حياتها
لوالديها الكبيرين
--------------------------------------------------------------------------------
[right]
السؤال:
ما
هو الأفضل لمسلمة تبلغ من العمر 21 عاما، أن تتزوج أم تسخر حياتها لوالديها
الكبيرين وأخويها اللذين لا يزالان صغيرين ويحتاجان دعمها المالي في تعليمهما؟
جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد
لله
لا شك أن بر الوالدين من أعظم أبواب الخير ، ومن أوسع أبواب الجنة :
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ
أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ :
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه البخاري (2782) ومسلم (85) .
وينظر جواب
السؤال رقم : (145627) .
وإذا كان بر الوالدين بابا من أوسع أبواب الجنة ، ونيل
رضا الله تعالى ؛ فلا شك أن إعفاف النفس وإحصانها هو أيضا من أهم ما يعتني المرء
بالحرص عليه ، لا سيما إذا كان في سن الشباب ، وحيث تكثر الفتن ، ويخشى المرء على
نفسه .
والذي يظهر ، وتدل عليه تجارب كثيرة أنه لا تعارض بين الأمرين اللذين
ذكرا هنا في السؤال ؛ بل من الممكن جدا أن يجمع الإنسان بينهما .
فرعاية
الوالدين ، فيما يحتاجان إليه ، وبرهما وصلتهما : لا تحتاج منك ـ أيتها السائلة
الكريمة ـ أن تسخري حياتك لذلك الغرض ، ولا أن تتركي فرصة الزواج تفوت منك ، وأنت
في سن الشباب ؛ كل ما هنالك أن تنظري إلى طبيعة الحاجة التي يحتاجها والداك منك ؛
فإن كانا يحتاجان لخدمتك ، ولا يمكنهما القيام بأمر أنفسهما ، ولا يستطيع إخوتك
الصغار أن يقوموا بذلك ؛ فكل ما هو مطلوب منك أن تختاري الزوج الذي يسمح لك بذلك ؛
فبدلا من أن تقبلي زوجا ينقلك عن بلدك : اختاري زوجا في نفس البلدة التي تسكنون
فيها ، وكلما كان منزله أقرب لوالديك ، كان أولى وأفضل ، ليسهل عليك أن تمري عليهما
كلما احتاجا إلى ذلك ، وأن تقومي بشأنهما ، وأن تختاري زوجا كريما أريحي الطبع ،
يعينك على ذلك ، ولا يمنعك منه .
هذا مع أن ترتيب شؤونهما قد لا يحتاج ـ في
أحيان كثيرة ـ إلى مرور يومي عليهما ، حتى وإن كانا كبيرين .
وعلى كل حال ،
فهذه تفاصيل يمكن تدبيرها - فيما يظهر لنا - بيسر إن شاء الله .
وإن كانا
يحتاجان إلى معونة مالية ، لهما ، أو لأخويك ؛ فهذا إنما يكون بقدر ما تستطيعين ؛
فإن كنت عاملة ، فلك أن تعطي أسرتك شيئا من راتبك أو أجرتك ، ولك أن تشترطي على
زوجك ألا يمنعك من العمل ، أو لا يمنعك من مساعدة أسرتك .
وإذا قدر أن معونتك
لهما بعد الزواج قد قلت ، فلعل الله أن يفتح لهما من أبواب الرزق والخير ما يعوض
ذلك .
وإذا لم يكن بمقدورهما تعليم أخويك الصغيرين ، ولو من مساعدات تأتيهما من
غيرك ، فالذي يظهر أن مصلحة زواجك ، وإعفاف نفسك ، مقدمة على مساعدة أخويك في
تعليمهما .
واعلمي أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، فكيف
إذا كنت حريصة على عون أبويك وأخويك ؛ فالظن في الله تعالى ألا يحرمك من عونه
وتوفيقه ، وأن يجعل لك من كل هَمٍّ فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا . قال الله تعالى :
(يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق/2 - 3
.
والله أعلم .
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في ثمن
السلعة
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله والحمد لله الوصلاة والسلام على رسول الله
هذا
سؤال أجاب عنه الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ....
نقلته لما رأيت
فيه من تفصيل في بيع التقسيط والذي يكثر السؤال حوله... وخاصة في وجود شركات تدعوا
أنها تبيع بالتقسيط والواقع أنها حيلة على الربا
السؤال
ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في ثمن
السلعة
إجابة السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. تعرض بعض شركات التسويق للسيارات وغيرها كالأثاث
والمعدات سلعها بسعرين ؛ سعر معجل وسعر مقسَّط مؤجل ، وكثيرا ما يكون السعر المقسط
أعلى من السعر المعجل ، وقد جوز جمهور الفقهاء في هذه الحالة للمشتري أن يختار
الشراء بالسعر المقسط الأعلى ، لأن البيع بالتقسيط معناه البيع بالنسيئة والدين ،
وهو جائز ، لما صح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : (اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)، (البخاري حديث رقم 1990)، وبالقياس على
بيع السلم الذي يؤجل فيه المثمون ، لأن الثمن في بيع التقسيط أحد عوضي البيع ،
كالمثمون في بيع السلم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) ، (مسلم حديث رقم 1604)، فهذا
يدل على تأجيل الثمن في البيع . أما الزيادة في الثمن لأجل الأجل ، فمشروعة أيضا
عند جمهور العلماء ، لأن البائع تجوز له الزيادة في الثمن ابتداء حتى لو لم يكن
أَجَلٌ ، فالأجل لم يعطه زيادة في المال لم تكن من حقه ابتداء ، لذا شاع في أقوال
الفقهاء : للأجل في البيع حصة من الثمن ، ففي بدائع الصنائع 5/224: (الثمن قد يزاد لمكان الأجل) ، وفي تبيين الحقائق 4/78: (يزاد على الثمن لأجل الأجل) ، وفي حاشية الدسوقي 3/165:
(لأن له ـ أي للأجل ـ حصة من الثمن) ، وكذلك في شرح
الزرقاني على خليل 5/176 بزيادة : (ويختلف قربا أو
بعدا) ، وفي المجموع شرح المهذب 13/6: (الأجل يأخذ جزءا
من الثمن) . لكن البيع بالتقسيط مع الزيادة وإن كان أصل حكمه الجواز ، فقد
تقترن به شروط تحوله إلى عقد ربوي وتفصيل ذلك على النحو الآتي :
1 ـ إذا كان
الشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن دون (كمبيالات) أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للخصم
، كالصكوك ، واقتصر البائع في توثقه في دينه على رهن أو كفالة ، فالأمر جائز ، إذ
لا محذور فيه ، وله أن يجعل المبيع نفسه رهنا في ثمنه ، فيمنع المشتري من التصرف
فيه ، على أنه مرهون إلى سداد جميع الأقساط .
2 ـ إن كان في البيع بالتقسيط
بالإضافة إلى البائع والشاري وسيط ثالث وهو المصرف ، ولم يوقع الشاري (كمبيالات) أو
أي أوراق مالية قابلة للخصم ، وكان دور المصرف فقط الخصم من حساب الشاري قيمة القسط
، وتحويلها إلى حساب البائع مقابل عمولة يأخذها المصرف على هذا التحويل ، فالمعاملة
جائزة أيضا إذ لا محذور فيها ، والعمولة التي يأخذها المصرف هي أجرة على خدمة يقوم
بها ، إذ ليس هو طرفا في المعاملة .
3 ـ إن كان البائع يطلب كمبيالات أو أي
أوراق مالية قابلة للخصم ، وينوي البائع تقديمها إلى المصرف قبل حلول الأجل ،
ليعطيه المصرف القدر المعجل من قيمتها فورا ، ويحتفظ بنسبة منها مقابل التأجيل إلى
أن يتم سداد الأقساط إلى المصرف ، ويصير الشاري بذلك مدينا للمصرف ، بدل كونه مدينا
للبائع ـ فإن المعاملة بهذه الصورة تكون معاملة ربوية من ربا النسيئة لا تحل ، لأن
العلاقة بين الشاري والمصرف تحولت إلى علاقة دائن ومدين ، وقيمة الأقساط التي
يدفعها المدين (الشاري) إلى المصرف تزيد على القدر الذي دفعه عنه المصرف إلى البائع
في خصم (الكمبيالات) .
4 ـ كذلك يمتنع البيع بالتقسيط لو كان البائع يأخذ
جزءا مقدما من الثمن ، ويقسط الباقي على الشاري ليدفع له الأقساط من مرتبه عن طريق
المصرف ، وفي الوقت نفسه يتفق البائع مع المصرف على أن يعجل له باقي الثمن المؤجل ،
بسعر البيع من غير تأجيل ، فيصير الشاري مدينا للمصرف بهذا المعجل ، ليأخذ المصرف
أزيد منه بمقتضى الأقساط ، فهذا أيضا ربا محرم . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم
وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أسئلة تتعلق بالتعزية ( أدابها وأحكامها وسننها
وبدعها ) للشيخ عبد العزيز بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
هذه بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بتعزية أهل الميت للفضية الشيخ عبد
العزيز بن باز .. جمعها لكم أخوكم أبو عبد الله ... أسأل الله أن ينفع بها ..
[center]حكم إقامة مراسم العزاءالسؤال1:
تقام مراسم العزاء، يتجمع
الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل، توضع بعض المصابيح الكهربائية (تشبه تلك التي
في الأفراح) ويصطف أهل المتوفى ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد
الآخر، ويضع كل منها يده على صدر كل فرد من أهل المتوفي ويقول له: (عظم الله أجرك)
فهل هذا الإجماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب :
هذا العمل
ليس مطابقا للسنة ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل
المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن
يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة سواء
كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء
المناسب مثل: (أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر مصيبتك). وإذا كان الميت مسلماً دعا
له بالمغفرة والرحمة، وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضاً، ويعزي الرجل
المرأة والمرأة الرجل لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له..
وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير
مسئول.
[size=21]هل صوت المرأة عورة ؟
--------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله
-
هل صوت المرأة عورة ؟
فأجاب: نعم المرأة مأمورة بتجنب الفتنة ،
فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها ، فإنها تخفيه . ولذلك فإنها لا
ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سراً . وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء
في الصلوات فإنها تصفق لتنبهه . قال صلى الله عليه وسلم :
(( إذا نابكم شيء في
صلاتكم، فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء )) . ..
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم
صوتها وتحسينه عند مخاطبة الرجال لحاجة قال الله تعالى :
( فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
) .
قال الإمام ابن كثير – رحمه الله - :
(( ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب
بكلام ليس فيه ترخيم ، أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها ))
.2.
...............................................
وسئل فضيلته : يقول
الله تعالى :
( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً )
ومعروف عن البنت أن طبيعتها الخجل ويحمر
وجهها إذا تكلمت مع أي رجل فهل هذا من الخضوع المنهي عنه إذا تغير صوتها أثناء
اضطرارها للحديث ؟
فأجاب: المرأة لا يجوز لها مخاطبة الرجال الذين ليسوا
محارم لها إلا عند الحاجة بصوت ليس فيه إثارة ولا تنبسط في الكلام معهم زيادة عن
الحاجة .3.
..................................................
سئل
الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تعمل مذيعة
يسمع صوتها الأجانب؟ .
وهل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التلفون أو
بصورة مباشرة ؟
الإجابة : إن المرأة في الإذاعة تختلط بالرجال بلا شك وربما تبقى
مع رجل وحدها في غرفة الإرسال وهذا لا شك إنه منكر وإنه محرم وقد ثبت عن النبي عليه
الصلاة والسلام إنه قال:
(( لا يخلون رجل بامرأة ))
ولا يحل هذا أبداً ثم إن
المعروف إن المرأة التي تذيع تحرص على أن تجمل صوتها وتجعلها جذاباً فاتناً وهذا
أيضاً من البلاء الذي يجب تجنبه لما فيه من الفتنة . وفي الرجال – الشباب و الكهول
– ما يغني عن ذلك ، فصوت الرجل أقوى من المرأة وأبين وأظهر . لكن صوت المرأة
بالنسبة للتليفون لا بأس به ولا مانع أن تتكلم في التلفون، ولكن لا يحل لأحد أن
يتلذذ بهذا الصوت وأن يديم مخاطبتها من أجل التلذذ والتمتع بصوتها لإن هذا محرم لكن
لو أنها اتصلت بأحد لتخبره بخبر أو تستفتيه عن مسألة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به،
ولكن إن حصل ملاطفة أو ملاينة فهو محرم، وحتى إن لم يحصل ذلك مثلاً أن تكون المرأة
لا تدري بشيء والرجل الذي يخاطبها يتلذذ بها ويتمتع بها فهذا محرم على الرجل ومحرم
عليها أن تستمر إذا شعرت بهذا . وأما مخاطبة المرأة مباشرة فهذا لا بأس به ( إن
كانت محجبة ) – وأمنت الفتنة – مثل أن تكون من معارفه .. كزوجة أخيه وبنت عمه وما
أشبه ذلك
حكم ما
يفعله بعض الصائمين من النوم نهاراً والسهر ليلاً
--------------------------------------------------------------------------------
حكم ما
يفعله بعض الصائمين من النوم نهاراً والسهر ليلاً
هناك يا سماحة الشيخ من يسهرون
إلى الفجر ثم ينامون بعد أداء هذه الصلاة حتى دخول وقت صلاة الظهر فيؤدونها ليعودوا
للنوم حتى العصر وهكذا حتى يحين وقت الإفطار فما حكم الإسلام في هذا السلوك
لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء
من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره
عدم السهر بالليل والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر الله له من قيام الليل، ثم
القيام إلى السحور إن كان في رمضان؛ لأن السحور سنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول
[/b][/center]